مؤسسو صندوق سند
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم (3) لسنة 2013
بشأن تحول مؤسسة الصندوق الخيري لقرية سند
وجرداب إلى جمعية سند الخيرية الاجتماعية
وزيرة التنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989, وتعديلاته,
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 1993 بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة الصندوق الخيري لقرية سند وجرداب،
وعلى القرار رقم (65) لسنة 2012 بشأن نظام الترخيص بجمع المال للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية،
وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007،
وعلى القرار رقم (19) لسنة 2010 بتحديد شروط وإجراءات تحويل المؤسسات الخاصة إلى جمعيات ,
وعلى النظام الأساسي لجمعية سند الخيرية الاجتماعية،
قرر الآتي:
مادة – 1 –
تُحول مؤسسة الصندوق الخيري لقرية سند وجرداب إلى جمعية سند الخيرية الاجتماعية, وتسجل في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (34 / ج/خ/أج).
مادة – 2 –
يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي لجمعية سند الخيرية الاجتماعية المرافق في الجريدة الرسمية ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وزيرة التنمية الاجتماعية
د. فاطمة محمد البلوشي
صدر في: 25 ربيع الأول 1434 هـ
الموافق: 6 فبراير 2013م
بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين
لجمعية سند الخيرية الاجتماعية
1) خليل إبراهيم محمد علي
2) سيد يوسف سيد علوي
3) جعفر علي حسين عبدالله
4) علي مهدي علي حسين
5) علي عبدالله علي محمد
6) أيوب علي ناصر محمد
7) إبراهيم خليل إبراهيم محمد
8) السيد حسين عبدالله محمد شرف
9) عبدالله عبدالعزيز عبد علي حسن
10) محمد رضا إبراهيم محمد علي
11) سيد مهدي سيد إبراهيم سيد إسماعيل علوي
12) عبد النبي عبدالله حسين ناصر
13) علوي السيد جواد السيد عيسى الموسوي
14) حسين أحمد حسين سلمان
15) جعفر علي ناصر محمد
16) عبد النبي حسين ناصر محمد
ملخص النظام الأساسي
لجمعية سند الخيرية الاجتماعية
تنص المادة (1) من النظام الأساسي للجمعية بأنه تأسست بمملكة البحرين مؤسسة الصندوق الخيري لقرية سند وجرداب (مؤسسة خاصة) في سجل قيد المؤسسات الخاصة تحت قيد رقم (7/م/خ/ص) بتاريخ 1 أغسطس 1993 وذلك طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له،
ونصت المادة (2) من النظام الأساسي على تحول مؤسسة الصندوق الخيري لقرية سند وجرداب إلى جمعية سند الخيرية الاجتماعية طبقاً للقانون رقم (42) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والقرار رقم (19) لسنة 2010 بتحديد شروط وإجراءات تحويل المؤسسات الخاصة إلى جمعيات وتسجل في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (34/ج/خ/أج).
مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مبنى 1686 طريق 4533 مجمع745 – مملكة البحرين, ونطاق عملها الخيري , الحدود الجغرافية الرسمية لمنطقة سند.
ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.
وتقوم الجمعية, وفقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي حدود النطاق المكاني لعمل الجمعية ووفقا للمادة(3) من نظامها الأساسي بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1) المشاركة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
2) تشجيع روح التكافل و التواصل بين أفراد المجتمع مع مراعاة النطاق المكاني لعمل الجمعية وفقا للمادة (3) من نظامها الأساسي.
3) المشاركة في مختلف أعمال الخير شريطة موافقة الوزارة المعنية.
4) سد الاحتياجات المادية الحياتية للأسر الفقيرة المحتاجة.
5) تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة.
6) مساعدة المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين أو خارجها إذا لم يتوافر العلاج داخل المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
7) تقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.
8) تقديم المساعدة المالية للطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
9) مساعدة الأسر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها حسب الإمكانيات المتاحة ,وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
10) المشاركة في ترميم المساجد وإصلاح المقابر, وفقا للأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل التالية:
1) دعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي توافق عليها الجهات المعنية لتحسين الحياة الأسرية بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
2) تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة.
3) إجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات العلاقة بنشاط الجمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
4) تزويد الجهات الحكومية بالبيانات اللازمة عن جوانب العمل الخيري بنطاق عمل الجمعية.
وتستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية:
1- الخيرية. 2- الاجتماعية.
وقد بيَّن النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية وهي على النحو التالي:-
1) أن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً.
2) أن يكون مقيماً في مملكة البحرين.
3) أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُدَّ إليه اعتباره.
كما قسم النظام الأساسي العضوية إلى:
1- العضوية العاملة. 2- العضوية المنتسبة. 3- العضوية الفخرية.
وبيَّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بينت المادة (17) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن.
وقد تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها وبَيَّنَ النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية والشروط الواجب إتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.
كما حدَّد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
كما بيَّن النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية وبَيَّنَ النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهر، كما حَدَّدَ النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.
وحول مالية الجمعية بَيَّنَ النظام الأساسي أن إيرادات الجمعية تتكون من:-
1) رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
2) اشتراكات الأعضاء.
3) الهبات والتبرعات والوصايا النقدية والعينية التي تحصل عليها الجمعية والتي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.
4) إيرادات الأنشطة الخيرية, والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.
5) عائدات إيجار العقارات المملوكة من قبل الجمعية.
6) أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وتصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.
كما بيَّن النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتستثنى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية شريطة أن يكون الصرف طبقاً للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
كما حدَّد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.
وأخيراً بيَّن النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.